الشيخ فاضل اللنكراني
64
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 3 : يتعدّى كلّ من الإنكاح والتزويج إلى مفعولين ، والأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا والزوجة ثانياً ، ويجوز العكس ، ويشتركان في أنّ كلًا منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبواسطة « من » أخرى ، فيقال : « أنكحت » أو « زوّجت زيداً هنداً » أو « أنكحت هنداً من زيد » وباللام أيضاً ، هذا بحسب المشهور والمأنوس ، وربما يستعملان على غير ذلك ، وهو ليس بمشهور ومأنوس ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 60 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 33 / 37 . ( 3 ) سورة القصص : 28 / 27 .